التّرتب بنحو العلّية لكن نمنع كونه بنحو التّرتب على العلّية المنحصرة لكثرة استعمال القضيّة الشّرطيّة في غير ذلك من دون عناية ورعاية علاقة ، بل تكون إرادته كذلك كارادة التّرتب على العلّة المنحصرة بلا عناية وارتكاب خلاف ظاهر لأجل علاقة كما لا يخفى على من أمعن النّظر في موارد الاستعمالات وعدم الإلزام والالتزام بالمفهوم عند المخاصمات والاحتجاجات وصحّة الجواب بأنّه ليس للكلام مفهوم لو احتج به ، ولو كان له ظهور معلوم لما كان يصحّ الجواب بأنه ليس له مفهوم ، وبالجملة إثبات الدّلالة كذلك بحسب وضع أدوات الشّرط لها بمثل التّبادر مشكل جدّا ، لكونه غير معلوم ، وهو كاف في عدم الدّلالة على المفهوم ، وترتب المعلول على العلّة نحو واحد لا يكاد يتفاوت بانحصارها وعدم انحصارها ، ضرورة أنّه ليست قضيّة العلّية والرّبط الخاص بينها وبين المعلول إفاضة الوجود عليه متى ما وجدت سواء كانت منحصرة أو لم تكن بمنحصرة.
ومن هنا انقدح فساد إثبات الدّلالة بادعاء انصراف العلاقة اللّزومية والتّرتب على العلّة على تقدير تسليم تبادره من القضيّة الشّرطيّة إلى خصوص ما كان بين المعلول والعلّة المنحصرة ، لانه أكمل وآكد وأقوى ما شئت فسمّه به نظير انصراف صيغة الأمر الى الوجوب النفسي الذي هو أكمل أفراد الوجوب على تقدير تبادره من الصّيغة ، لبداهة عدم الفرق بين التّرتبين ليس ترتب المعلول على العلّة إلا نحوا واحدا يحصل في الرّبط الخاص بينهما يقتضي تأثيرها فيه سواء كانت منحصرة ، أو غير منحصرة مع أنّ مجرّد الأكمليّة ما لم تنضم إليها كثرة الاستعمال ومقدّمات الحكمة لا يوجب انصراف المطلق الى الأكمل ، وكثرة الاستعمال في المقام ممنوعة ، ولو سلّمت فجريان مقدّمات الحكمة فيه ممنوع ، كما قيل لأن معاني أدوات