المطلق فيه بصدد بيان الحكم من هذه الجهة لا ننكر الدّلالة على المفهوم فيه ، إلّا أنّ مثل هذا لا يجدي القائل بالمفهوم ، إذ عليه أن يثبت الدّلالة عليه بالوضع أو بقرينة عامة جارية في جميع الموارد وتقتضي الحمل عليه ما لم تقم قرينة حاليّة أو مقاليّة على خلافه ، فلا يكفيه كونه قضيّة الاطلاق في مقامه في باب الاتفاق كما لا يخفى.
وربّما يتمسك أيضا باطلاق الشّرط بوجه آخر وهو كون مقتضاه تعينه وانحصاره ، كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر لأجل انصراف المطلق أو لأجل مقدّمات الحكمة تعين الوجوب وعدم العدل له فيما إذا تردد بين إرادة التّعييني والغيري ، والفرق بين هذا وسابقه أنّ جهة الحمل على الشّرط المنحصر في الاولى عدم تقييد الشّرط بعدم وجود أمر آخر مقارنا له أو سابقا عليه ومن الثّاني عدم ذكر العدل له ، ويضعف أيضا بما تقدّم نظيره في سابقه من الاطلاق إنّما كان مسوقا في مقام بيان حكم ترتب الجزاء على الشّرط من غير نظر له أصلا الى بيان أنّه متعين أو غير متعين ، فالقضيّة الشّرطيّة من هذه الجهة مهملة أو مجملة لا إطلاق لها كي يتمسّك به سلّمنا أنّ لها إطلاقا كذلك ، لكن نقول أنّ ترتب الجزاء على الشّرط ودخله في المشروط ، وبعبارة اخرى تأثير العلّة في المعلول بنحو واحد انحصرت العلّة والشّرط أم لا ، ولا تعدّد فيه كما عرفت آنفا كي يمكن تعيين بعض أنحائه بالاطلاق وقرينة الحكمة ، سلّمنا أنّ التّرتب على العلّة المنحصرة على نحو يغاير التّرتب على العلّة الغير المنحصرة ، لكن نقول أنّه باطلاق الكلام لا يصحّ أن يعين إلّا ما يصلح الإطلاق لتعيينه بأن يكون المطلق المسوق ، البيان بمقدّمات الحكمة تاليا له ، كما أنّ الأمر عند إطلاقه ورفعه في مقام البيان بضميمة المقدّمات يصحّ لأن يعين به الوجوب العيني أو التّعييني أو النّفسي فيما إذا دار بين أحد هذه وبين ما يقابله ، لأنّ