إرادة كلّ واحد من ما يقابلها تحتاج الى زيادة مئونة لا يحتاجها كلّ واحد من هذه ، ضرورة أنّه لا بدّ في التّخييري والكفائي من العدل ، وفى الوجوب الغيري من وجوب الغير ، فإذا ورد الأمر في مقام البيان مطلقا ولم يذكر عدل للوجوب أو المكلّف أو واجب آخر ، يكون هو الواجب ، نفسيا كان بقرينة مقدّمات الحكم تاليا للواجب العيني التّعييني والنّفسي إذ لو أراد المطلق غيره كان عليه البيان ، وحيث لم يبيّن كشف عن عدم إرادته ، وبالجملة ، نحو الوجوب التّعييني وإن كان يغاير الوجوب التّخييري ، وكذا نحو الوجوب التّعييني والكفائي والنّفسي والغيري ، إلّا أنّ الاولى من كلّ من هذه الأقسام بالنّسبة الى ما يقابله في مقام الإثبات بمنزلة الأصل له ، لأنّه غير محتاج الى ما يحتاجه ما يقابله من زيادة مئونة وبيان مثل : أو كذا في التّخييري ، أو غيري في الكفائي ، وإن وجب كذا في الغيري ، فإذا أطلق الامر وكان في مقام البيان وأراد شيئا من هذا الوجوبات ، فعليه نصب القرينة وبيان العدل أو وجوب الغير ، وإلّا كان مخلا بالحكمة ، وحيث لم ينصب القرينة ولم يبين ما ذكر كشف عن عدم إرادته ، فيحمل المطلق على الوجوب التّعييني العيني النّفسي ، وليس الأمر كذلك في المقام ، فإنّه لو سلّم أنّ نحو التّرتب على العلّة المنحصرة يغاير نحو التّرتب على غيرها ، إلّا أنّ الاوّل ليس بمنزلة الأصل الثّاني في مقام الإثبات ، بل كلّ واحد منهما يحتاج الى نصب القرينة ، فلا وجه لحمل المطلق على الأوّل لاجل الانصراف أو الحكمة ، أمّا الانصراف فلانّه يتوقف على وجوه غلبة في الاوّل وهو ممنوع ، وأمّا الثّاني فلما عرفت من أنّ إثبات كلّ منهما يحتاج الى مئونة ، أمّا احتياج ما إذا كان الشّرط متعدّدا بمثل أو كذا فهو إنّما يكون لأجل بيان تعدّد الشّرط وإن كلّ واحد منهما متى وجد يترتب الجزاء عليه لا لأجل بيان أنّ الشّرطيّة قائمة