الكلمة.
ومن هنا انقدح فساد الوجهين الأخيرين أيضا لمنع اقتضاء حكمة الواضع تخصيصه الوضع بإزاء الخصوص لأنّه المراد به كثير جدّا ، أو لأنّه متيقّن إرادة ، بل حكمته تقتضي اختصاص الوضع بإزاء العموم كي يمكن استعماله فيه وإرادته منه على وجه القاعدة والضّابطة وإن لم يكن هو المراد به بالإرادة الجدّيّة ، ليكون حجّة عند عدم حجّة أقوى على خلافه من المخصّص أي حكمة أقوى من هذه الحكمة ، فلو لم تكن حكمة الواضع تقتضي اختصاص الوضع بإزاء العموم ليفيد ما ذكرناه من القاعدة العظيمة لم تقتض العكس كما لا يخفى.
وبالجملة : إن لم يكن المراد بالعام في شيء من إلّا الموارد الخصوص ولم ندّع أنّه ربّما يراد به العموم لم تقتض حكمة الواضع مع هذا تخصيصه الوضع بإزاء الخصوص إن لم تقتض العكس ، إذ معه يكون العام حجّة مع عدم لزوم تجوز فيه بالمرّة ، بخلاف العكس لأنّ قضيّة وضع اللّفظ بإزاء الخصوص كون استعماله في العموم مجازا.
هذا تمام الكلام في مقابل القول باختصاص الوضع بالخاص.
وأمّا القول باشتراك اللّفظ بينه وبين العام فقد استدلّ له باستعمال اللّفظ فيها ، وإنّ الأصل في الاستعمال الحقيقة ، ويظهر ضعفه ممّا تقدّم من تبادر العموم من بعض الألفاظ بلا شبهة ولا ريبة في كلّ لغة ، ولا مجال للأصل على تقدير جريانه عند تعدّد المستعمل فيه مع وجود التبادر في أحد المعنيين ، مضافا إلى أنّه لا جامع بين