زيد غير عالم ليترتب عليه ما لغير أفراد العام من سائر الاحكام (١) ، كما قيل نظرا إلى أنّ ترتيب الأثر المذكور على الأصل وإن لم يكن من الآثار الشّرعيّة المترتبة عليه واسطة ، إلّا أنّه لا بأس به في المقام لأنّ الأصول اللّفظيّة حتّى المثبت منها حجّة أو لا تجري أصالة العموم وعدم المخصّص ما شئت فعبر عنه وجهان : الظّاهر الثّاني لأنّ مجرّد كون الأصول اللّفظية معتبره من باب الطّريقيّة فيكون المثبت منها حجّة لا يكفي في المقام ، بل لا بدّ من ملاحظة دليل اعتبار الأصل وهو بناء العقلاء على عدم التّخصيص عند الشّك فيه هل يساعد على اعتباره في المقام أم لا؟ والظّاهر من حالهم هو البناء على عدمه فيما لو شك في ثبوت حكم العام لفرد من أفراده ، وبعبارة أخرى الظّاهر استقرار بنائهم عند الشّك في خروج فرد من أفراد العامّ عن حكمه وعدمه على عدم الاعتناء باحتمال خروجه وبترتيب حكم العام عليه لا على عدم الاعتناء باحتمال التّخصيص من أي جهة كان كي يرتب عليه ما تقدّم من الآثار ، ولا أقلّ من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الحجّيّة فلا مجال لأصالة العموم في المقام لا أنّها جارية فيه والمانع المتوهّم كونها من الأصول اللّفظيّة كي يقال في دفعه أن المثبت من الأصول اللّفظيّة أيضا حجّة ، وبالجملة كون أصالة العموم من الإمارات وإن قضيّة اعتبارها كذلك إثبات جميع ما لها من الملزوم والملازمات واللّوازم الشّرعيّة وإن كانت مترتبة عليها بالواسطة وبعبارة أخرى كون مثبتها أيضا حجّة ، لكن نقول أن المقضي لجريانها في المقام مفقود لاختصاصه وهو بناء العقلاء بصورة الشّك فى شمول حكم العام لبعض أفراده وخروجه عند لا فيما لم يكن شكّ في حكم موضوع أصلا ، وإنّما كان الشّك في التّخصيص من جهة
__________________
(١) وأقول يترتّب عليه حجّيّة العام حينئذ حتّى على القول بحجّيّة العام المخصّص كما لا يخفى ، لمحرّره.