ثانيها : الالتزام بكون الصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات راجحين ذاتا وإنّما يؤمر بهما كذلك استحبابا أو وجوبا لأجل وجود مانع يرتفع بالنّذر فلا مانع من وجوب الوفاء به حينئذ لأنّه لم يتعلّق إلّا بأمر راجح ذاتا مع خلوه عن المنافع بعد النّذر حسب الفرض.
ثالثها : الالتزام بطرو عنوان راجح عليهما حال النّذر ملازم له ، بعد ما يبد ما لم يكونا كذلك قبله ، بأن يكون ذلك العنوان الرّاجح الطّاري عليهما والنّذر المتعلق بفعلهما بمنزلة معلولين لعلّة أخرى ، كما لو فرض أن إرادة النّذر الّتي لا تنفك عنه تكون أيضا علّة لحدوث ذلك العنوان ، ولكن على هذا الوجه لا بدّ من الالتزام بأنّه لا يعتبر في صحّة النّذر وجود الرّجحان في متعلّقه قبله ، بل يكفي وجوده فيه ولو حين النّذر ، والفرق بين هذه الوجوه أنّه على الاوّل يحدث الرّجحان للصّوم في السّفر والإحرام قبل الميقات بنفس الأمر بالوفاء بالنّذر المتعلّق بهما كذلك لا قبله ، وعلى الثّاني يزول المانع عن رجحانهما بواسطة النّذر مع وجود المقتضي له فيهما قبله ، فيصير الرّجحان الذّاتي فيهما بعد تعلّق النّذر بهما بلا مانع ، فلذا يجبان على وجه العبادة ، وعلى الثّالث يحدّث الرّجحان فيهما حال النّذر بعد ما لم يكون راجحين قبله لأجل عدم المقتضي له فيهما بالمرّة.
بقي هنا شيء وهو أنّه إذا شكّ في التّخصيص من جهة تردّد موضوع علم عدم كونه محكوما بحكم العامّ بين كونه من أفراده أو غيرها ، كما لو علم أن زيد محرّم الإكرام ، ولكنّ شك في كونه عالما فيكون مخصّصا لعموم أكرم العلماء ، أو غير عالم ، فلا يكون مخصّصا له ، فهل تجري حينئذ أصالة العموم وعدم المخصّص لإحراز كون