وجهين : التّجوز والتّوسع في الكلمة على سبيل الاستخدام ، بأن يكون راجعا إلى بعض ما هو المراد من مرجعه ، وهذا هو المراد بالاستخدام في المقام أو في الأسناد بأن يكون راجعا إلى تمام مدلول مرجعه ، ومع هذا أسند الحكم المتعلّق بالضّمير إلى بعضه لاشتمال الكلّ عليه ، فتتعارض أصالة الظّهور في الطّرفين ، وحيث اختلفت الأنظار في كونها بالنّسبة إليها متساويين أو مختلفين ، فلذا اختلفوا في المسألة ، ولكن التّحقيق فيها يقتضي جريان الأصل في طرف العام سليما عن معارضته بمثله في طرف الضّمير ، لعدم استقرار بناء العقلاء الّذي هو الأصل لاعتبار الأصول اللّفظيّة ، وبعبارة أخرى لاعتبار الظهورات في باب الألفاظ على اعتبارها وأعمالها في مقام تعيين المراد ، وأمّا مع تعيينه والشّك في كيفيته أرادته واستعمال اللّفظ فيه وأنّه هل يكون على نحو الحقيقة أو المجاز في الإسناد أو الكلمة كما في الضّمير حيث أن المراد به معلوم وإنّما الشّك في أنّه هل كان بنحو الحقيقة أو المجاز بأحد الوجهين فلا ، لا أقل من الشّك في ذلك وهو كاف في عدم الاعتبار ، ونظير المقام ما لو تعدّد المستعمل فيه ، حيث قال السّيد المرتضى «ره» فيه بأن الاشتراك خير من المجاز تمسكا بأصالة الحقيقة ، واعترضوا عليه بأن الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، وأقول : وتقدّم أيضا نظير المقام في الشّبهة المصداقيّة إذا علم موضوع بأن حكمه على خلاف حكم العامّ ولكن تردّد بين كونه من أفراده كي يكون مخصّصا له ، أو لا ، فيكون العامّ غير مخصّص بشيء حيث توهّم أنّه يصحّ إجراء أصالة العموم لإحراز كون ذلك الموضوع من غير أفراد العام.
* * *