المستعمل فيه إن كان بحيث يصحّ استعمال اللّفظ فيه مطلقا وعلى وجه الاطراد فهو علامة كونه حقيقيا له ، وإن لم يصح استعماله فيه إلّا نادرا واتفاقا فهو علامة كونه مجازيا له ولعل هذا بملاحظة أن أنواع العلائق المذكورة في المجازات كالسّببية والمسببية والمجاورة والمشابهة ونحوها لا تصحح الاستعمال ، بل مقدار خاص منها يصححه على ما ذكروه ، وكذا على المختار في باب المجاز في أن صحته ليست بالوضع بل بالطّبع ، وتكفي فيه المناسبة ، حيث إنا لا نقول به بل مطلق المناسبة يكفي في صحّة الاستعمال تجوزا ، بل مقدار خاص منها يعتبر في صحته وبملاحظة خصوص ما يصحح الاستعمال من أنواع العلائق على ما ذكروه والمناسبة على ما ذكرناه المجاز أيضا مطرد كالحقيقة ، وربّما كان أكثر وقوعا واستعمالا من الحقيقة كما لا يخفى.
وبالجملة : لا اطّراد ولا في جعل الاطراد علامة للحقيقة ولا لعدمه علامة للمجاز ، ويمكن أن يكون المعنى الحقيقي على وجه لا يحتاج الى استعمال اللّفظ فيه أصلا أو اتفاقا ، ويمكن أن يكون المعنى المجازي على وجه يصح معه استعمال اللّفظ فيه مطردا ، فلا اطّراد لكلّ تا العلامتين ، نعم لو اضيف الى الاطّراد قيد من غير تأويل أو بلا قرينة أو على وجه الحقيقة ونحوها يصير مطّردا ، لأنه يقتضي اختصاصه بالحقيقة إلّا أنه يأتي في إشكال الدّور المتقدم ، ضرورة أن هذا النحو من الاطراد متوقف على العلم بالوضع ، فلو كان العلم بالوضع متوقفا عليه أيضا لزم الدّور ، لا يمكن دفعه في المقام بما تقدم في التّبادر ، لوضوح أنه مع العلم بكون الاستعمال بلا قرينة أو بلا تأويل أو على وجه الحقيقة لا يبقى اشتباه أصلا حتى يحتاج في رفعه الى استعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره ، لأن معرفة هذه