كان متعلقه ترك عبادة صحيحة مكروهة اقتضى وجوب الوفاء به عدم وقوعها عنه لأنه قضية النّهي النّاشئ عن الأمر بالوفاء بالنّذر ، واختلاف هذا الآثار إنّما يجيء لأجل خصوصيات الموارد لا لأن معنى وجوب الوفاء بالنّذر مختلف ، بل هو في الجميع واحد ، ولكنّه في كلّ مورد بحسبه ، فتحصل مما ذكرناه أن صحة النّذر لا تستلزم إرادة للأعم بمتعلقه إذا كان عبادة مكروه بل المراد خصوص الصحيح وفساده لأجل أنه يستلزم عدم التمكن من حنثه.
ولو سلمنا ذلك نقول : لا مانع عقلا من صحته إذ ليست فائدة النّذر منحصرة في إمكان الحنث له فائدة اخرى وهي عدم جواز الاقتصار على إتيان ما تعلق به في إسقاط التّكليف كما عرفت.
* * *