تقدم ولا في المعاملات.
ثمّ أن الظّاهر أن الاختلاف بين الشّرع والعرف في تأثير بعض المعاملات دون بعض كالربا والبيع أو في اعتبار بعض الامور فيها كالقبض في الصّرف والسّلم فإنه معتبر فيها شرعا لا عرفا من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحققات وتخطئة الشّرع العرف في تخيل مثل الربا محققا لما هو المؤثر أو في كون العقد بدون ما اعتبره الشّارع فيه كالقبض في الصرف محققا لما هو المؤثر لا من قبيل الاختلاف في حقيقة المسمى ، فإنها الظّاهر أنه عند الكلّ معنى واحد ومفهوم فارد ، مثلا البيع عرفا وشرعا اسم لما يؤثر في تملك العين بالعوض إلّا أن مصاديقه في أنظار العرف أو الشّرع تختلف بتحقق مجرد التّصفيق عند جماعة وبالمعاطاة عند آخرين وبكلّ لفظ يدل عليه وإن لم يكن عربيا عند غيرهم وهكذا ، وكما أن هذا الاختلاف بينهم لا يكون اختلافا في حقيقة معنى البيع عندهم كذلك الاختلاف بينهم وبين الشرع في اعتباره في تأثيره ما لم يكن معتبرا فيه عندهم ليس اختلافا في حقيقته ، وهكذا الكلام في سائر الفاظ المعاملات فكلّ لفظ منها موضوع لما يؤثر أثرا خاصا كالزوجيّة والملكيّة والحريّة ونحوها إلّا أن الشّارع تصرف في بعضها باعتباره في تأثيره ما لم يكن معتبرا فيه عرفا أو الغى بعضها بالمرّة كالرّبا والمحاقلة والمنابذة ونحوه ، فالمراد والمستعمل فيه في لسان الشّارع معانيها العرفية حقيقة وإن اعتبر في تاثيرها بعض الامور ولا يقتضي هذا تجوزا فيها ولا اختلافها في حقائقها كما لا يخفى.
الامر الثّاني : هل الثّمرة الّتي ذكرناها للنّزاع بين الصّحيحي والأعمّي في ألفاظ العبادات من كونها مجملة على الاوّل ومطلقة على الثّاني تترتب على النّزاع في