القضية الشرطية على المفهوم ، فالمراد منه انتفاء فرد آخر من الحكم عن الموضوع المذكور فيها بانتفاء الشرط وعلى هذا فلا يكون انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه من المفهوم في شيء ولا يفرق في ذلك بين كون الحكم المستفاد من الجزاء مدلولا اسميا أو حرفيا.
(الثانية) : انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد.
(الثالثة) : ان الحكم الثابت في طرف الجزاء المعلق على الشرط قد يكون انحلاليا وقد يكون غير انحلالي ، وعلى الأول فهل مفهومه إيجاب جزئي أو كلي اختار شيخنا الأستاذ (قده) الثاني ، والصحيح هو الأول وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع.
(الرابعة) : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فمقتضى القاعدة فيه هو ان الشرط أحدهما حيث انها تقتضي تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فالنتيجة من ذلك هي نتيجة العطف بكلمة (أو).
(الخامسة) : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو المسببات أو لا هذا ولا ذاك ، وقد تقدم ان مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا المقامين ، فالتداخل يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على تفصيل قد سبق.
(السادسة) : ان كون الأسباب الشرعية معرفات لا يرجع عند التحليل إلى معنى صحيح ومعقول.
(السابعة) : ان محل الكلام في التداخل وعدمه انما هو فيما إذا كان كل من الشرط والجزاء قابلا للتعدد والتكرر والا فلا موضوع لهذا البحث على ما عرفت بشكل موسع.