ذاتية أو تشريعية. فهما من هذه الناحية على صعيد واحد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى انه لا يمكن تصحيح هذه العبادة المنهي عنها بالملاك بتخيل ان الساقط انما هو امرها نظراً إلى عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد واما الملاك فلا موجب لسقوطه أصلا ، وذلك لعدم الطريق إلى إحراز كونها واجدة للملاك في هذا الحال ، فان الطريق إلى إحراز ذلك أحد أمرين : (الأول) وجود الأمر بها ، فانه يكشف عن كونها واجدة له. الثاني انطباق طبيعة المأمور بها عليها والمفروض هنا انتفاء كلا الأمرين كما عرفت ، هذا مضافاً إلى انها لو كانت واجدة للملاك لم يكن ذلك الملاك مؤثراً في صحتها قطعاً ، ضرورة انها مع كونها محرمة فعلا ومبغوضة كذلك كيف يكون ملاكها مؤثراً في محبوبيتها وصالحاً للتقرب بها ، وهذا واضح.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه انه لا شبهة في فساد العبادة المنهي عنها بلا فرق بين أن يكون النهي عنها نهياً ذاتياً أو تشريعياً. هذا كله في النهي المتعلق بذات العبادة. وأما القسم الثاني وهو النهي المتعلق بجزء العبادة فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) انه لا إشكال في استلزامه فساد الجزء ، ولكنه لا يوجب فساد العبادة الا إذا اقتصر المكلف عليه في مقام الامتثال ، وأما إذا لم يقتصر عليه وأتى بعده بالجزء غير المنهي عنه تقع العبادة صحيحة لعدم المقتضي لفسادها عندئذ الا ان يستلزم ذلك موجباً آخر للفساد كالزيادة العمدية أو نحوها ، وهذا أمر آخر أجنبي عما هو محل الكلام هنا. فالنتيجة ان النهي عن الجزء بما هو نهى عنه لا يوجب الا فساده دون فساد أصل العبادة.
ولكن أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) وإليك نصه : واما النهي عن جزء العبادة فالتحقيق انه يدل أيضا على فسادها ، وتوضيح الحال فيه هو أن جزء العبادة أما ان يؤخذ فيه عدد خاص كالوحدة