بإجراء مقدمات الحكمة فيه وكذا الحال في المفرد المعرف باللام.
ولنأخذ بالنظر في هذه النقاط :
أما النقطة الأولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، والوجه فيه ما ذكرناه في أول بحث النواهي من ان مقدمات الحكمة إذا جرت في مدخول كلمة (لا) سواء أكانت نافية أم ناهية فنتيجتها هي العموم الشمولي كقولنا : مثلا (لا أملك شيئاً) فان كلمة شيء وان استعملت في معناها الموضوع له وهو الطبيعة المهملة الجامعة بين جميع الأشياء ـ الا ان مقتضى الإطلاق وعدم تقييده بحصة خاصة هو نفي ملكية كل ما يمكن أن ينطبق عليه عنوان الشيء ، لا نفي فرد ما منه ووجود البقية عنده ، فان هذا المعنى باطل في نفسه فلا يمكن إرادته منه ، واما إذا افترضنا انه لا إطلاق له يعني أن مقدمات الحكمة لم تجر فيه فهي لا تدل على العموم والشمول وانما تدل على النفي بنحو القضية المهملة التي تكون في حكم القضية الجزئية ، كما انه إذا قيد بقيد دلت على نفي ما يمكن أن ينطبق عليه هذا المقيد ، ومن هذا القبيل أيضا قوله (لا تشرب الخمر) وقوله عليهالسلام (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) وقوله تعالى : «لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» وما شاكلها.
وأما النقطة الثانية : فهي خاطئة جداً ، والسبب فيه ان دلالة لفظة كل أو ما شاكلها من أداة العموم على إرادة عموم ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها لا تتوقف على إجراء مقدمات الحكمة فيه لإثبات إطلاقه أولا ، وانما هي تكون مستندة إلى الوضع ، بيان ذلك : ان لفظة (كل) أو ما شاكلها التي هي موضوعة لإفادة العموم تدل بنفسها على إطلاق مدخولها وعدم أخذ خصوصية فيه ولا يتوقف ذلك على إجراء المقدمات ففي مثل قولنا (أكرم كل رجل تدل لفظة (كل) على سراية الحكم إلى جميع من ينطبق