في المحلى باللام جمعاً كان أو مفرداً بناء على افادته للعموم ، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف وغيره ، وإطلاق التخصيص على تقييده ليس الا من قبيل ضيق فم الركبة ، لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع ، بل انما يفيد فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى ، وذلك لعدم اقتضائه وضع اللام ، ولا مدخوله ، ولا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى ، وربما يأتي في المطلق والمقيد بعض الكلام مما يناسب المقام.
نلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط :
الأولى : ان المراد من النكرة هو الطبيعة اللا بشرط ودلالتها على العموم إذا وقعت في سياق النفي أو النهي ترتكز على ان تكون مأخوذة على نحو الإطلاق حيث انها تدل على عموم ما يراد منها عقلا ، فان أريد منها الطبيعة المطلقة دلت على نفيها كذلك وان أريد منها الطبيعة المقيدة دلت على نفيها كذلك ، لا مطلقة وبالإضافة إلى جميع افرادها ، فاذن في إثبات دلالة كلمة (لا) على نفي الطبيعة مطلقة لا بد من إثبات انها مأخوذة في تلوها كذلك بمقدمات الحكمة حيث انها بدونها لا تدل عليه ، ضرورة ان الطبيعة المأخوذة في تلوها إذا لم يمكن إثبات إطلاقها بها لم تدل على نفيها كذلك ، بل تدل على نفي المتيقن منها في إطار الإرادة.
الثانية : ان لفظة (كل) وان كانت موضوعة للدلالة على العموم الا ان دلالتها على عموم جميع ما ينطبق عليه مدخولها من الافراد والوجودات تتوقف على جريان مقدمات الحكمة فيه ، والا فلا دلالة لها على ذلك نظراً إلى انها موضوعة للدلالة على عموم ما يراد من مدخولها ، فان ثبت إطلاقه فهو والا فهي تدل على إرادة المتيقن منه.
الثالثة : ان الجمع المعرف باللام بناء على افادته للعموم أيضا كذلك يعني ان دلالته على العموم أي عموم افراد مدخوله تبتني على إثبات إطلاقه