أبداً. فالنتيجة ان إطلاق التخصيص في موارد التقييد بالمتصل في غير محله.
وأما الثاني ـ وهو ما كان المخصص منفصلا ـ فقد يقال ان التخصيص كاشف عن أن عموم العام غير مراد من الأول وإلا لزم الكذب فإذا انكشف ان العام لم يستعمل في العموم لم يكن حجة في الباقي لتعدد مراتبه «ومن المعلوم ان المعاني المجازية إذا تعددت فإرادة كل واحد منها معيناً تحتاج إلى قرينة ، وحيث لا قرينة على أن المراد منه تمام الباقي فبطبيعة الحال يصبح العام مجملا فلا يمكن التمسك به. وعلى الجملة ففي كل مورد كان المعنى المجازي متعدداً فإرادة أي واحد منه تحتاج إلى قرينتين : (إحداهما) قرينة صارفة (وثانيتهما) قرينة معينة ، وفي المقام وان كانت القرينة الصارفة موجودة ـ وهي المخصص إلا أن القرينة المعينة غير موجودة ، وبدونها لا محالة يكون اللفظ مجملا.
وقد أجاب عنه بوجوه : منها ما عن شيخنا الأستاذ (قده) وإليك نصه :
والتحقيق في المقام أن يقال : أنه قد ظهر مما ذكرناه ان الميزان في كون اللفظ حقيقة هو كونه مستعملا في معناه الموضوع له بحيث أن الملقى ـ في الخارج كأنه هو نفس ذلك المعنى البسيط العقلاني وهذا الميزان متحقق فيما إذا خصص العام كتحققه فيما إذا لم يخصص ، وذلك من جهة أن أداة العموم لا تستعمل إلا فيما وضعت له ، كما ان مدخولها لم يستعمل إلا فيما وضع له ، أما عدم استعمال المدخول إلا في نفس ما وضع له فلأنه لم يوضع إلا لنفس الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة والمقيدة ، ومن الواضح أنه لم يستعمل إلا فيها ، وإفادة التقييد بدال آخر كإفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة لا تنافي استعمال اللفظ في نفس الطبيعة المهملة كما هو ظاهر ففي موارد التخصيص بالمتصل قد استعمل اللفظ في معناه واستفيد قيده الدخيل في غرض المتكلم من دال آخر ، وأما في موارد