لا يوجب تجوزاً فيه ، بل هو مستعمل في معناه الموضوع له مطلقاً وان لم يكن المستعمل فيه مراداً للمتكلم بالإرادة الجدية.
وعلى ضوء ما ذكرناه يظهر فساد ما أورده شيخنا الأستاذ (قده) على هذا الوجه ، وحاصله ان الإرادة الاستعمالية ان أريد بها إرادة إيجاد المعنى البسيط العقلاني باللفظ بحيث كان اللفظ والإرادة مغفولين عنها حين الاستعمال باعتبار ان النّظر إليهما آلي فهذه بعينها هي الإرادة الجدية التي يتقوم بها استعمال اللفظ في المعنى. وان أريد بها الإرادة الهزلية في مقابل الإرادة الجدية فهي وان كانت لا تنافي استعمال اللفظ في معناه الموضوع له لوضوح ان الاستعمال الحقيقي لا يدور مدار كون الداعي إلى الاستعمال هو خصوص الإرادة الجدية إلا أنه لا يعقل الالتزام بكون الداعي إلى استعمال العمومات الواردة في الكتاب والسنة في معانيها هو الإرادة الهزلية وجه الظهور ما عرفت من أن الإرادة الاستعمالية وان كانت قد تتحد مع الإرادة الجدية إلا انها قد تفترق عنها فيكون المعنى مراداً استعمالياً ولم يكن مراداً عن جد ، ولا يلزم حينئذ أن تكون تلك الإرادة إرادة هزلية ، ضرورة أنه لا ملازمة بين عدم كون الإرادة جدية وكونها هزلية فان إرادة الاستعمال والتفهيم إرادة حقيقية وليست بهزلية وناشئة عن داع من الدواعي ولم يكن ذلك الداعي الإرادة الجدية ، وقد عرفت ما هو الداعي لهذه الإرادة وما هو الفائدة المترتبة عليها ، ومع هذا كيف تكون هزلية.
ومنها ما قيل من أن تخصيص العام لا يستلزم عدم إرادة العموم منه لا مكان أن يراد العموم من العام المخصص إرادة تمهيدية ليكون ذكر العام توطئة لبيان مخصصه ، وحيث ان العموم لم يكن مراداً من اللفظ فبطبيعة الحال يكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي. وأورد عليه شيخنا الأستاذ (قدسسره) بما حاصله ان ذكر العام للدلالة على معناه الموضوع له دلالة