من الافراد. والسبب في ذلك واضح وهو أن المجعول في مقام الثبوت والواقع أحكام متعددة بعدد أفراد مدخوله (المحققة والمقدرة) فيكون كل فرد منها في الواقع محكوم بحكم مستقل بحيث لو خالف إياه استحق العفوية وان كان ممتثلا للحكم الثابت لغيره من الافراد واما في مقام الإثبات فدلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة في عرض واحد ، ونقصد به عدم توقف دلالة بعضها على بعضها الآخر ، ومن الطبيعي ان سقوط بعض هذه الدلالات عن الحجية لدليل خارجي لا يستلزم سقوط غيره من الدلالات عن الحجية ، بل هي باقية عليها ، لفرض أن هذه الدلالات دلالات عرضية لا ترتبط إحداها بغيرها فإذا سقطت إحداها عن الحجية بقيت الباقية عليها لا محالة لعدم الموجب لسقوطها ، وعليه فخروج افراد العام عن حكمه لا يوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقية الافراد التي لا يعمها المخصص.
وعلى ضوء هذا البيان يظهر الفرق بين المجاز اللازم فيما نحن فيه والمجاز المتحقق في غير المقام كقولنا (رأيت أسداً يرمي) فان المجاز اللازم هنا انما هو من ناحية خروج بعض ما كان داخلا في عموم العام حيث أنه يستلزم كونه مجازاً في الباقي ، وأما دخول الباقي فهو غير مستند إلى كون استعماله فيه مجازاً ، فانه داخل فيه من الأول يعني قبل التخصيص ، وعليه فالمجاز مستند إلى خروج ما كان داخلا فيه لا إلى دخول الباقي ، ونتيجة ذلك هي ان المعنى المجازي في المقام لا يكون مبايناً للمعنى الحقيقي ، فان الباقي قبل التخصيص داخل في المعنى الحقيقي وبعده صار معنى مجازياً ، وهذا بخلاف المعنى المجازي في مثل قولنا (رأيت أسداً يرمي) فانه مباين للمعنى الحقيقي ، وعلى ذلك فالمعنى المجازي وان كان متعدداً في المقام نظراً إلى تعدد مراتب الباقي تحت العام إلا أن المتعين بعد ورود التخصيص