من جهة دلالته على العموم لا مطلقاً ، وعلى الجملة فالمقتضي ـ وهو دلالته على العموم ـ قد سقط على الفرض ، ولا ظهور له بعد ذلك في إرادة تمام الباقي ، فانه يرتكز على أحد أمرين : الوضع أو القرينة المعينة ، وكلاهما مفقود كما عرفت ، فإذاً ما هو مقتضى لظهوره فيها ، فما في كلامه (قده) من أن المقتضى لدخول الباقي موجود والخروج يحتاج إلى دليل لا يرجع بالتأمل والتحليل إلى معنى صحيح على ضوء نظرية ان التخصيص يستلزم المجاز ، فان المقتضى ـ وهو عموم العام ـ قد سقط بالتخصيص فإذاً ما هو المقتضى لدخوله ، إذ من المحتمل أنه قد استعمل بعد التخصيص في بعض مراتب الباقي لا في تمامه ، فالتعيين يحتاج إلى قرينة.
نعم لو كانت دلالة العام على العموم عقلية أو كانت ذاتية لتم ما أفاده (قده) كما هو واضح ، ولكنه مجرد افتراض لا واقع موضوعي له فالنتيجة انه لا دافع للإشكال المزبور إلا على ضوء ما ذكرناه من أن التخصيص ولو كان بالمنفصل لا يوجب المجاز ، حيث ان العام بعد التخصيص أيضا استعمل في معناه الموضوع له ، وعليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) تبعاً لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) من ان المقتضي بالإضافة إلى الباقي موجود والمانع مفقود تام ولا مناص عنه ، فان المقتضي ـ وهو ظهور العام في العموم المستند إلى الوضع ـ موجود والمخصص المنفصل انما يكون مزاحماً لحجيته في مقدار سعة مدلوله دون أصل ظهوره ، فإذاً لا مانع من التمسك به بالإضافة إلى الباقي كله ، كما ان ما أفاده (قده) من أن دلالة العام على سراية الحكم إلى جميع أفراد مدخوله تنحل إلى دلالات متعددة بعدد افراده ، وهذه الدلالات دلالات عرضية لا يتوقف بعضها على بعضها الآخر فإذا سقطت إحداها عن الحجية لم تسقط غيرها انما يتم على ضوء ما عرفت من أن التخصيص لا يوجب المجاز ، إذاً على هذا الأساس فسقوط بعض هذه