مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم.
٢ ـ أنه قد يكون كالمنفصل اللفظي يعني لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهوره في العموم ، ولكنه يفترق عنه في نقطة وهي ان المخصص المنفصل إذا كان لفظياً فهو مانع عن التمسك بالعامّ في الفرد المشتبه ، واما إذا كان لبياً فهو غير مانع عنه ، والنكتة في ذلك هو ان الأول يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان المخصص من باب تحكيم الخاصّ على العام ، وعليه فإذا شك في فرد أنه من افراد الخاصّ أو العام لم يمكن التمسك بالعامّ لإحراز أنه من افراده كما عرفت بشكل موسع ، وهذا بخلاف الثاني ، فانه لا يوجب تقيد موضوع العام إلا بما قطع المكلف بخروجه عن تحته فان ظهور العام في العموم حجة ، والمفروض عدم قيام حجة أخرى على خلافه وانما هو قطع المكلف بخروج بعض أفراده عن تحته للقطع بعدم كونه واجدا لملاك حكمه وهذا القطع حجة فيكون عذراً له في مقام الاحتجاج ، وأما فيما لا قطع بالخروج عن تحته من الموارد المشكوكة فلا مانع من التمسك بعمومه فيها ، حيث ان المانع عنه على الفرض انما هو قطع المكلف به ، ومع فرض عدمه فلا مانع منه أصلا.
٣ ـ ان التمسك بعموم العام للفرد المشكوك فيه يكون دليلا على أنه ليس فردا لما علم بخروجه من العنوان عن حكمه وان هذا الفرد من افراد العام هذا.
وقد أورد على ذلك شيخنا الأستاذ (قده) وإليك بيانه : وهذا الكلام (جواز التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً غير لفظي) لا يسعنا تصديقه على إطلاقه ، فان المخصص إذا كان حكماً عقليا ضروريا بأن كان صارفاً لظهور الكلام وموجباً لعدم انعقاد الظهور إلا في الخاصّ من أول الأمر فحكمه حكم القرينة المتصلة اللفظية