كان التامة لغواً محضاً بعد ثبوت التقييد بينهما بمفاد كان الناقصة ، فإذاً لا يمكن إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل كما إذا كان الموت محرزاً بالوجدان وشك في بقاء إسلام الوارث فباستصحاب بقائه لا يثبت الاتصاف بالمقارنة الا على القول بالأصل المثبت ولا نقول به.
فالنتيجة ان لازم ما أفاده (قده) هو أنه لا يمكن إحراز الموضوعات المركبة بشتى أنواعها واشكالها بضم الوجدان إلى الأصل.
وثانيا حل ذلك بصورة عامة وهو ما ذكرناه في ضمن بعض البحوث السالفة من ان موضوع الحكم أو متعلقه بالإضافة إلى ما يلازمه وجوداً في الخارج لا مطلق ولا مقيد ولا مهمل ، أما الإطلاق فهو غير معقول حيث ان مرده إلى ان ما افترضناه من الموضوع أو المتعلق للحكم ليس موضوعا أو متعلقا له فان معنى إطلاقه بالإضافة إليه هو انه لا ملازمة بينهما وجوداً وخارجا وهو خلف ، واما التقييد فهو لغو محض نظراً إلى ان وجوده في الخارج ضروري عند وجود الموضوع أو المتعلق ، ومعه لا معنى لتقييده به وأما الإهمال فهو انما يتصور في مورد القابل لكل من الإطلاق والتقييد فان المولى الملتفت إليه لا يخلو من ان يلاحظ متعلق حكمه أو موضوعه بالإضافة إليه مطلقاً أو مقيدا ، لاستحالة الإهمال في الواقع ، وأما إذا لم يكن المورد قابلا لذلك كما فيما نحن فيه فلا موضوع للإهمال فيه.
وبكلمة أخرى ان الإطلاق والتقييد انما يتصوران في المحل القابل لهما يعني ما يمكن لحاظ الموضوع أو المتعلق بالإضافة إليه مطلقاً تارة ومقيداً أخرى كالقبلة مثلا بالنسبة إلى الصلاة حيث يمكن لحاظ الصلاة مطلقة بالإضافة إليها ويمكن لحاظها مقيدة بها ولكن بعد تقييد الصلاة بها كما امتنع إطلاقها بالإضافة إليها كذلك امتنع تقييدها بعدم كونها إلى دبر القبلة فان هذا التقييد أصبح ضروريا بعد تقييد الأول يعني ان التقييد الأول يغني عنه ويلازمه وجوداً بلا