الإطلاقين معاً ويرجع إلى الأصل العملي ومقتضاه طهارة ماء الاستنجاء ، ولكن هذا مجرد فرض لا واقع موضوعي له ، فالصحيح هو عدم جريانها في نفسها في أمثال المقام.
الثانية : ان مقتضي الارتكاز العرفي هو التلازم بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه وعلى ضوء هذا التلازم فما دل على طهارة الملاقي (بالكسر) يدل بالالتزام العرفي على طهارة الملاقي (بالفتح) وفيما نحن فيه بما أن الطائفة الثالثة تدل على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء فبطبيعة الحال تدل بالالتزام العرفي على طهارة ماء الاستنجاء. فتكون مخصصة للطائفة الأولى.
ويرد على هذه الدعوى : أولا ان هذه الدلالة الالتزامية معارضة بالدلالة الالتزامية الموجودة فيما دل على نجاسة العذرة الشامل بإطلاقه للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً حيث أنه يدل بالدلالة الالتزامية على نجاسته بالملاقاة ، فان مقتضى تلك الدلالة الالتزامية نجاسة ماء الاستنجاء ومقتضى هذه طهارته فلا يمكن الجمع بينهما للتدافع.
نعم على هذا فالنتيجة هي القول بالطهارة حيث ان كلتا الدلالتين الالتزاميتين تسقط فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة الطهارة وثانياً ان المستفاد من روايات الباب وهي الطائفة الثالثة ـ عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية حيث ان محط السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء.
ومن الطبيعي ان السؤال عن حكمه من حيث الطهارة أو النجاسة مساوق لعدم الجزم بالملازمة بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه اما في مرتبة ملاقاة الثوب أو البدن لماء الاستنجاء أو في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة بعد اليقين بنجاسة العذرة ، وحكم الإمام عليهالسلام في تلك الروايات بطهارة الثوب الملاقي لا محالة يدل على عدم الملازمة في إحدى المرتبتين فان كان