وثانياً : انا سنذكر في ضمن البحوث الآتية انها لا تختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب ، بلى تعم غيرهم من الغائبين والمعدومين أيضا.
الثالث : ان كل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة يعلم إجمالا بورود مخصصات كثيرة للعمومات الواردة فيهما ، وبتعبير آخر أن المتصدي لذلك يعلم إجمالا بوجود قرائن على إرادة خلاف الظواهر من الكتاب والسنة وقضية هذا العلم الإجمالي عدم جواز العمل بها إلا بعد الفحص عن المخصص والقيد كما أن قضية العلم الإجمالي بوجود واجبات ومحرمات في الشريعة المقدسة عدم جواز العمل بالأصول العملية الا بعد الفحص عن الحجية على التكليف.
وقد يورد عليه بان المدرك لوجوب الفحص لو كان هو العلم الإجمالي لكانت قضيته وجوب الفحص عن كل ما يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد سواء أكان من الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة أم كان من غيرها.
أو فقل ان لازم ذلك هو وجوب الفحص عن كل كتاب يحتمل أن يكون فيه مخصص أو مقيد من دون فرق بين كون ذلك الكتاب كتابا فقهيا أو أصوليا أو غيرهما.
ومن الطبيعي ان المجتهد لا يتمكن من الفحص عن كل مسألة مسألة كذلك حيث ان عمره لا يفي بذلك ، وهذا دليل على ان المدرك لوجوب الفحص ليس هذا العلم الإجمالي.
والجواب عنه ان لنا علمين إجماليين : (أحدهما) علم إجمالي بوجود مخصصات ومقيدات في ضمن الروايات الصادرة عن المعصومين عليهمالسلام. (وثانيهما) علم إجمالي بوجودهما في ضمن خصوص الروايات الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة وفي الأبواب المناسبة للمسألة ، وقضية العلم