أو فقل ان عمومات الكتاب والسنة لا تخلو من أن ينعقد لها ظهور في العموم ولا يتوقف انعقاده فيه على عدم وجود القرائن المنفصلة أو لا ينعقد لها ظهور فيه.
فعلى الأول لا بد من التزام شيخنا الأستاذ (قده) بعدم وجوب الفحص حيث ان ملاكه على ما ذكره (قده) انما هو عدم ظهور لها في العموم فإذا افترضنا ان الظهور لها قد انعقد فيه فلا مقتضى له بعد ذلك.
وعلى الثاني لا بد له من الالتزام بعدم جواز التمسك بها حتى فيما إذا كان المخصص المنفصل مجملا ، ضرورة أنه لو توقف انعقاد ظهور العام في العموم على عدم البيان أصلا حتى المنفصل فبطبيعة الحال لا يفرق في المخصص المجمل بين كونه متصلا أو منفصلا فكما أن إجمال الأول يسري إلى العام ويمنع عن انعقاد ظهوره في العموم ، فكذلك الإجمال الثاني مع أنه (قده) غير ملتزم به.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن هذه الوجوه التي ذكرت لوجوب الفحص لا يتم شيء منها.
فالصحيح في المقام ان يقال : ان ما دل على وجوب الفحص عن الحجة في موارد الأصول العملية بعينه هو الدليل على وجوبه في موارد الأصول اللفظية فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا فالملاك لوجوبه في كلا البابين واحد ، وذكرنا هناك ان ما دل على وجوبه أمران :
الأول : حكم العقل بذلك حيث أنه يستقل بأن وظيفة المولى ليست إلا تشريع الأحكام وإظهارها على المكلفين بالطرق العادية ولا يجب عليه تصديه لجميع ماله دخل في الوصول إليهم بحيث يجب على المولى إيصال التكليف إلى العبد ولو بغير الطرق العادية المتعارفة إذا امتنع العبد من الاطلاع على تكاليف مولاه بتلك الطرق كما أنه يستقل بأن وظيفة العبد