هذه الناحية أصلا كيف حيث قد عرفت أنه حكم مغاير له.
وان شئت قلت : انه لا مانع من أن يكون العام بجميع أفراده محكوماً بحكم وببعضها محكوماً بحكم آخر مغاير للأول ، ولا مقتضى لكون الثاني قرينة. على تخصيص الأول بوجه ، وهذا بخلاف ما إذا كان الكلام متكفلا لحكم واحد كالمثال المتقدم حيث ان إجمال المخصص فيه يسرى إلى العام لا محالة.
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة : وهي ان المقام غير داخل في كبرى احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية.
ويرد على هذا الوجه ان ما أفاده (قده) من كون الضمير في الآية الكريمة مستعملا في العموم وان كان في غاية الصحة والمتانة حيث ان قيام الدليل الخارجي على عدم جواز الرجوع إلى بعض أقسام المطلقات في أثناء العدة لا يوجب استعمال الضمير في الخصوص أعني به خصوص الرجعيات من أقسام المطلقات ، وذلك لما حققناه في ضمن البحوث السالفة من أن التخصيص لا يستلزم كون العام مجازاً إلا ان ما أفاده (قده) من كون الدال على اختصاص الحكم بالرجعيات هو عقد الحمل المذكور في الآية الكريمة وهو قوله تعالى «أحق بردهن» حيث أنه يدل على كون الزوج أحق برد زوجته خاطئ جداً.
والسبب فيه أن الآية المباركة تدل على أن الحكم المذكور فيها عام لجميع المطلقات بشتى ألوانها وأشكالها من دون اختصاصه بقسم خاص منها فليس فيها ما يدل على الاختصاص فالاختصاص انما ثبت بدليل خارجي ولأجل ذلك يكون حاله حال المخصص المنفصل يعني أنه لا يستلزم كون اللفظ مستعملا في خصوص ما ثبت له الحكم في الواقع.
وبكلمة أخرى : ان الآية الكريمة قد تعرضت لثبوت حكمين للمطلقات :