على اعتباره في هذا الحال ، ومعه كيف يجوز رفع اليد به عنه ، ويرد عليه ان عمدة الدليل على اعتبار الخبر انما هو السيرة القطعية من العقلاء لا الإجماع بما هو الإجماع ، وقد عرفت ان بنائهم على العمل بالعموم أو الإطلاق انما هو فيما إذا لم يقم خبر الواحد على خلافه حيث أنه يكون بنظرهم قرينة على التصرف فيه.
ومنها : الأخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب الله وان ما خالفه فهو زخرف أو باطل أو اضربه على الجدار أو لم أقله مما شاكل ذلك ، وهذه الأخبار تشمل الأخبار المخالفة لعمومات الكتاب ومطلقاته أيضا ، وعليه فكيف يمكن تخصيصها أو تقييدها بها.
والجواب عن ذلك هو ان الظاهر بل المقطوع به عدم شمول تلك الأخبار للمخالفة البدوية كمخالفة الخاصّ للعام والمقيد للمطلق وما شاكلهما والنكتة فيه ان هذه المخالفة لا تعد مخالفة عند العرف حيث انهم يرون الخاصّ قرينة على التصرف في العام والمقيد قرينة على التصرف في المطلق.
ومن الطبيعي أنه لا مخالفة عندهم بين القرينة وذيها ، وعليه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والخصوص من وجه حيث ان هذه المخالفة تعد مخالفة عندهم حقيقة وتوجب تحيرهم في مقام العمل.
ويدل على ذلك أمران :
الأول : انا نقطع بصدور الأخبار المخالفة لعموم الكتاب أو إطلاقه من النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله والأئمة الأطهار عليهمالسلام بداهة كثرة صدور المخصصات والمقيدات عنهم عليهمالسلام لعموماته ومطلقاته فلو كان مثل هذه المخالفة مشمولا لتلك الروايات فكيف يمكن صدورها عنهم عليهمالسلام.
الثاني : ان في جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين