أفراده العرضية يعني كلما ينطبق عليه عنوان الخمر في الخارج سواء أكان متخذاً من العنب أو التمر أو ما شاكل ذلك فالقضية تدل على حرمة شربه كذلك يدل عليه بالإضافة إلى افراده الطولية يعني بحسب الأزمان. لإطلاق المتعلق والموضوع وعدم تقييده بزمان خاص دون زمان ، مع كون المتكلم في مقام البيان.
وان شئت قلت : أن المتكلم كما يلاحظ الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى الافراد العرضية وهذا يعني أنه تارة بقيد المتعلق بحصة خاصة منه ككونه متخذاً من العنب مثلا ، وأخرى لا يقيده بها فيلاحظه مطلقاً ومرفوضاً عنه القيود بشتى اشكالها فعندئذ لا مانع من التمسك بإطلاقه لإثبات الحكم لجميع ما ينطبق عليه كذلك يلاحظ الإطلاق والتقييد بالإضافة إلى الافراد الطولية يعني تارة يقيده بزمان خاص دون آخر ، وأخرى لا يقيده به فيلاحظه مطلقاً بالإضافة إلى جميع الأزمنة ، فعندئذ بطبيعة الحال يدل على دوام الحكم واستمراره من جهة الإطلاق ومقدمات الحكمة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له ، فإذاً ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من أن الخاصّ يدل على الدوام والاستمرار بالإطلاق ففي غاية الصحة والمتانة من هذه الناحية.
نعم يرد على ما أفاده (قده) من ان الخاصّ يتقدم على العام وان كانت دلالته على الدوام والاستمرار بالإطلاق ومقدمات الحكمة ودلالة العام على العموم بالوضع ، والسبب فيه هو انه لا يمكن الحكم بتقديم الخاصّ على العام في هذه الصورة حيث ان العام يصلح أن يكون بياناً على خلاف الخاصّ ، ومعه كيف تجري مقدمات الحكمة فيه.
وبكلمة أخرى : ان دلالة الخاصّ على الدوام والاستمرار تتوقف على جريان مقدمات الحكمة ، ومن الطبيعي ان عموم العام بما أنه مستند