إلى الوضع مانع عن جريانها ، فإذاً كيف يحكم بتقديم الخاصّ عليه ، وكثرة التخصيص وندرة النسخ فيما إذا دار الأمر بينهما لا توجبان إلا الظن بالتخصيص ولا أثر له أصلا ، على ان فيما نحن فيه لا يدور الأمر بينهما حيث ان الخاصّ هنا لا يصلح أن يكون مخصصاً للعام. فان صلاحيته للتخصيص تتوقف على جريان مقدمات الحكمة وهي غير جارية على الفرض ـ فعندئذ بطبيعة الحال يقدم العام على الخاصّ فيكون ناسخاً له ،
ولكن هذا الّذي ذكرناه انما يتم في الأحكام الصادرة من المولى العرفي ، فانه إذا صدر منه خاص ثم صدر عام بعد حضور وقت العمل به فلا محالة يكون العام مقدماً على الخاصّ إذا كان ظهوره في العموم مستنداً إلى الوضع وظهور الخاصّ في الدوام والاستمرار مستنداً إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة.
وأما في الأحكام الشرعية الصادرة من المولى الحقيقي فهو غير تام ، والسبب في ذلك هو أن الأحكام الشرعية بأجمعها ثابتة في الشريعة الإسلامية المقدسة حيث انها هي ظرف ثبوتها فلا تقدم ولا تأخر بينها في هذا الظرف ، وانما التأخر والتقدم بينها في مرحلة البيان فقد يكون العام متأخراً عن الخاصّ في مقام البيان ، وقد يكون بالعكس ، مع أنه لا تقدم والتأخر بينهما بحسب الواقع.
وعلى هذا الضوء فالعام المتأخر الوارد بعد حضور وقت العمل بالخاص وان كان بيانه متأخراً عن بيان الخاصّ زماناً إلا انه يدل على ثبوت مضمونه في الشريعة المقدسة مقارناً لثبوت مضمون الخاصّ فلا تقدم ولا تأخر بينهما في مقام الثبوت والواقع.
ومن هنا تكشف العمومات الصادرة عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام عن ثبوتها من الأول لا من حين صدورها ، ولذا لو صلى أحد في الثوب