وعلى الجملة فاللغة تتبع السماع ولا قياس فيها ، وحيث ان المسموع والمنقول فيها من أهلها كذلك فلا بد من متابعته مع عدم الفرق بينهما بحسب المعنى في الواقع والحقيقة ، كما هو الحال في المؤنث اللفظي السماعي حيث ان المسموع منهم جريان أحكام التأنيث عليه مع عدم التأنيث فيه حقيقة فلا بد من متابعته.
وهذا الّذي أفاده (قده) متين جداً نعم يمكن المناقشة في البرهان الّذي ذكره على عدم أخذ التعين الذهني في المعنى الموضوع له لأعلام الأجناس بيان ذلك ان أخذه في المعنى الموضوع له تارة يكون على نحو الجزئية يعني كل من التقيد والقيد داخل فيه وتارة أخرى يكون على نحو الشرطية بمعنى ان القيد خارج عن المعنى الموضوع له والتقيد داخل فيه فالتعين الذهني على الأول مثل أجزاء الصلاة التي هي داخلة فيها قيداً أو تقيداً كالتكبيرة والفاتحة والركوع والسجود وما شاكل ذلك وعلى الثاني كشرائطها التي هي داخلة فيها إلا قيداً كاستقبال القبلة وطهارة البدن والثوب وما شاكلها ، وثالثة يكون على نحو المرآتية والمعرفية فحسب من دون دخله في المعنى الموضوع له لا بنحو الجزئية ولا بنحو الشرطية.
فما أفاده صاحب الكفاية (قده) من البرهان على عدم أخذ التعين الذهني في المعنى الموضوع له ـ وهو انه لو كان مأخوذاً فيه لم يكن المعنى قابلا للانطباق على الخارجيات ـ انما يتم إذا كان أخذه فيه على أحد النحوين الأولين.
وأما إذا كان أخذه على النحو الثالث فهو غير مانع عن انطباقه على الخارجيات ، فإذاً لو كان مراد القائلين بأخذه في المعنى الموضوع له لا علام الأجناس هو النحو الثالث لم يرد عليه ما أورده (قده) من عدم الانطباق على الخارجيات ، وكيف كان فما أفاده (قده) من أنه لا فرق