الخارجيات من دون تصرف ولحاظ تجرد فيها أصلا على الرغم من أن الخصوصية الذهنية لو كانت مأخوذة في معانيها لم يمكن انطباقها عليها بدون التصرف ولحاظ التجرد.
ومن الواضح ان صحة الانطباق بدون ذلك تكشف كشفاً قطعياً عن أن تلك الخصوصية غير مأخوذة فيها ، هذا مضافاً إلى ان وضعها لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده عن الخصوصية في مقام الاستعمال لا يصدر عن جاهل فضلا عن الواضع الحكيم حيث انه لغو محض ، ومن الطبيعي أنه لا معنى لوضع لفظ لمعنى لم يستعمل فيه أبداً.
ومن هنا قال (قده) التحقيق انه لا فرق بين أسماء الأجناس وأعلام الأجناس فكما ان الأولى موضوعة لصرف الطبيعة من دون لحاظ شيء من الخصوصية معها (الذهنية أو الخارجية) فكذلك الثانية يعني أعلام الأجناس.
والدليل على عدم الفرق بينهما ما عرفت من أنه لا يمكن أن تكون الخصوصية الذهنية مأخوذة في معناها الموضوع له ، والخصوصية الخارجية مفروضة العدم ، فإذاً بطبيعة الحال لا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا وأما انهم يعاملون معها معاملة المعرفة دون أسماء الأجناس فالظاهر ان التعريف فيها لفظي كتأنيث اللفظي فكما ان العرب قد يجري على بعض الألفاظ حكم التأنيث مع أنه ليس فيه تأنيث حقيقة كلفظ اليد والرّجل والاذن والعين وما شاكلها ، فكذلك قد يجري على بعض الألفاظ حكم التعريف وآثاره مع أنه ليس فيه تعريف أصلا كلفظ (أسامة) حيث انه لا فرق بينه وبين لفظ (أسد) في المعنى الموضوع له فالفرق بينهما انما هو من ناحية جريان أحكام التعريف على الأول لفظاً فقط يعني لا يدخل عليه اللف واللام ولا يقع مضافاً دون الثاني.