الامتثال بالإتيان بالمقيد فهو مما لا إشكال فيه ، فان الامتثال يحصل به على كل تقدير أي سواء أكان واجباً أو كان من أفضل الافراد. وان أريد ان الجمع بين الدليلين منحصر به ففيه ان الأمر ليس كذلك ، فان الجمع بينهما كما يمكن بذلك يمكن بحمل المقيد على أفضل الافراد فلا وجه لترجيح الأول على الثاني.
ومن هنا ذكر المحقق صاحب الكفاية (قده) وجهاً آخر لذلك وهو ان ظهور الأمر في طرف المقيد في الوجوب التعييني بما أنه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق فيقدم عليه. وفيه أنه لا يتم على مسلكه (قده) حيث انه قد صرح في بحث الأوامر ان صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني ، بل هو مستفاد من الإطلاق ومقدمات الحكمة ، وعليه فلا فرق بين الظهورين فلا يكون ظهور الأمر في الوجوب التعييني أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
فالصحيح في المقام أن يقال ان الأمر بالمقيد بما انه ظاهر في الوجوب على ما حققناه في محله من ظهور صيغة الأمر في الوجوب ما لم تقم قرينة على الترخيص فيقدم على ظهور المطلق في الإطلاق حيث ان ظهوره فيه يتوقف على البيان وهو يصلح أن يكون بياناً له عرفاً.
ومن الواضح ان في كل مورد يدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور القرينة ورفع اليد عن ظهور ذيها يتعين الثاني بنظر العرف ، وعليه فيكون ظهور الأمر بالمقيد في الوجوب مانعاً عن ظهور المطلق في الإطلاق ونقصد بظهوره الظهور الكاشف عن المراد الجدي ، فانه يتوقف على عدم البيان المنفصل دون أصل ظهوره حيث أنه لا يتوقف عليه وانما يتوقف على عدم البيان المتصل.
وعلى الجملة فلا يشك بحسب المتفاهم العرفي وارتكازاتهم في تقديم