ظهور المقيد على ظهور المطلق سواء أكان في كلام منفصل أو متصل ، غاية الأمر أنه على الأول يمنع عن حجية الظهور وكاشفيته عن المراد الجدي وعلى الثاني يمنع عن أصل انعقاد الظهور له فلا تكون بينهما معارضة أبداً هذا فيما إذا علم وحدة التكليف من الخارج.
وأما إذا احتمل تعدد التكليف حسب تعددهما فالمحتملات فيه أربع :
الأول : أن يحمل المطلق على المقيد.
الثاني : أن يحمل المقيد على أفضل الأفراد.
الثالث : لا هذا ولا ذاك فيبنى على تعدد التكليف لكن من قبيل واجب في واجب آخر هذا يعني ان عتق الرقبة واجب على نحو الإطلاق وخصوصية كونها مؤمنة أيضا واجبة ، نظير ما لو نذر المكلف الإتيان بالصلاة في المسجد أو في الجماعة أو في الحرم الشريف أو شاكل ذلك ، فان طبيعي الصلاة واجب على نحو الإطلاق وأينما سرى وخصوصية كونها في المسجد أو في الجماعة واجبة أيضا فيكون من قبيل الواجب في الواجب وقد اختار بعض الفقهاء هذا الوجه في الأغسال الثلاثة للميت حيث قال ان طبيعي الغسل بالماء واجب أينما سرى وخصوصية كونه بالكافور واجبة أخرى ، وكذا خصوصية كونه بماء السدر ، ويترتب على ذلك ان المكلف إذا أتى بالصلاة في غير المسجد مثلا سقط الأمر الثاني أيضا بسقوط موضوعه ولا مجال له بعد ذلك ، غاية الأمر أنه قد خالف نذره ، وبترتب على مخالفته استحقاق العقاب من ناحية ، ولزوم الكفارة من ناحية أخرى.
الرابع : أن يكون كل من المطلق والمقيد واجباً مستقلا ، نظير ما إذا أمر المولى بالإتيان بالماء على نحو الإطلاق وكان غرضه منه غسل الثوب به ، ومن المعلوم أنه لا فرق في كونه ماء حاراً أو بارداً أو ما شاكل ذلك ثم أمر بالإتيان بالماء البارد لأجل الشرب فلا شبهة في أنهما واجبان