مستقلان. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات فالاحتمال الثاني من هذه المحتملات خلاف الظاهر جداً فلا يمكن الأخذ به ، لما عرفت من ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الندب خلاف هذا الظهور فيحتاج إلى دليل ، ولا دليل في المقام عليه وبدونه فلا يمكن.
وأما الاحتمال الثالث : فالظاهر ان المقام ليس من هذا القبيل أي من قبيل الواجب في الواجب كما هو الحال في مورد النذر ، أو العهد ، أو الشرط في ضمن العقد المتعلق بحصة خاصة من الواجب ، والوجه في ذلك هو ان الأوامر المتعلقة بالقيودات والخصوصات في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ، وليست ظاهرة في المولوية وان كانت بأنفسها كذلك ، إلا ان لخصوصية في المقام تنقلب ظهورها من المولوية إلى الإرشاد ، كما ان النواهي المتعلقة بها ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية من جهة تلك الخصوصية.
ومن هنا يكون المتفاهم العرفي من مثل قوله عليهالسلام (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) هو الإرشاد إلى مانعية لبسه في الصلاة ، وكذا الحال في المعاملات مثل قوله (نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن بيع الغرر) فانه ظاهر في الإرشاد إلى مانعية الغرر عن البيع ، هذا مضافاً إلى أن الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد فصرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جداً.
وأما الاحتمال الرابع : فهو يتصور على نحوين : (أحدهما) أن يسقط كلا التكليفين معاً بالإتيان بالمقيد و (ثانيهما) عدم سقوط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد ، بل لا بد من الإتيان به أيضا.
أما الأول : فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقاً من انه لو كان بين متعلقي التكليفين عموم من وجه كعنوان العالم وعنوان الهاشمي سقط كلا