التكليفين بامتثال المجمع ـ وهو إكرام العالم الهاشمي ـ حيث ان هذا مقتضى طلاق دليل كل منهما ، وما نحن فيه من هذا القبيل يعني أن المقيد مجمع لكلا العنوانين فيسقط كلا التكليفين بإتيانه.
وغير خفي ان هذا بحسب مقام الثبوت وان كان أمراً ممكناً إلا انه لا يمكن الأخذ به في مقام الإثبات ، وذلك لأن الإتيان بالمقيد إذا كان موجباً لسقوط الأمر عن المطلق أيضا فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً حيث ان الإتيان بالمقيد مما لا بد منه. ومعه يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً ولا يقاس هذا بما ذكرناه من المثال ، فان إطلاق الأمر فيه بكل من الدليلين لا يكون لغواً أبداً. لفرض ان لكل منهما مادة الافتراق بالإضافة إلى الآخر.
وعلى الجملة فلا بد حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بالإتيان به في ضمن غير المقيد مع الترخيص في تركه بالإتيان بالمقيد ابتداء ، ومرد ذلك إلى ان المكلف مخير بين الإتيان بالمقيد ابتداء ليسقط كلا التكليفين معاً وبين الإتيان بالمطلق في ضمن حصة أخرى أو لا ثم بالمقيد وهذا يعنى ان المكلف لو أتى بالمطلق فلا بد من الإتيان به في ضمن حصة أخرى.
ولكن من الواضح ان ذلك يستلزم خلاف الظاهر من جهتين : (الأولى) ان التقييد المذكور خلاف الظاهر جداً فيحتاج إلى قرينة (الثانية) ان حمل الأمر في طرف المطلق على التخيير خلاف الظاهر فلا يمكن الأخذ به بدون قرينة.
وان شئت قلت : ان هذا التخيير نتيجة التقييد المزبور ، فانه مضافاً إلى أنه بنفسه خلاف الظاهر يستلزم خلاف الظاهر من هذه الناحية أيضا ولأجل ذلك لا يمكن الأخذ به.
وأما الثاني : وهو ما إذا لم يسقط التكليف بالمطلق بالإتيان بالمقيد