فأيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنه لا بد حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بغير هذه الحصة وإلا فلا موجب لعدم سقوطه بالإتيان بالمقيد بعد فرض انطباقه عليه انطباق الطبيعي على حصته.
ومن المعلوم ان التقييد خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام على ذلك وبدونها فلا يمكن.
فالنتيجة أنه لا يمكن الأخذ بشيء من هذه الوجوه الثلاثة فيتعين حينئذ الوجه الأول وهو حمل المطلق على المقيد.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي انه إذا علم من الخارج تعدد التكليف فالمتعين هو الوجه الرابع ، واما إذا لم يعلم تعدده وان احتمل فالمتعين هو الوجه الأول ، لما عرفت من عدم مساعدة الدليل على بقية الوجوه ، هذا تمام الكلام في المقام الأول.
وأما المقام الثاني : وهو ما إذا كان الحكم متعلقاً بمطلق الوجود يعني ان الحكم يكون انحلالياً كما في قوله تعالى : «أحل الله البيع» و «تجارة عن تراض» وما شاكل ذلك فيقع الكلام فيه تارة فيما إذا كان دليل المقيد مخالفاً له في الإيجاب والسلب وأخرى يكون موافقاً له في ذلك.
أما على الأول : فلا شبهة في تقييد المطلق به ، ومن هنا قد قيد إطلاق الآية بغير موارد البيع الغرري وبيع الخمر وبيع الخنزير والبيع الربوي وما شاكل ذلك وأمثلة هذا في الآيات والروايات كثيرة ولا كلام ولا خلاف في ذلك.
وأما على الثاني : فالمعروف والمشهور بينهم أنه لا موجب لحمل المطلق على المقيد لعدم التنافي بينهما فالمقيد فيه يحمل على أفضل الأفراد. ولكن هذا انما يتم فيما إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم بالمعنى الّذي تقدم