له في الإطلاق ، وان كان منفصلا عنه منع عن كشف ظهوره في الإطلاق عن المراد الجدي ، وعلى كلا التقديرين لا يصدق عليه عنوان البلوغ.
الثاني : انا قد ذكرنا في محله ان مفاد تلك القاعدة ليس هو استحباب العمل البالغ عليه الثواب ، بل مفادها هو الإرشاد إلى ما استقل به العقل من حسن الإتيان به برجاء إدراك الواقع.
الثالث : انا لو سلمنا ان مفادها هو استحباب العمل شرعاً إلا انه حينئذ لا موجب لكون المقيد من أفضل الافراد حيث ان استحبابه ثبت بدليل واستحباب المطلق ثبت بدليل آخر أجنبي عنه ، فإذاً ما هو الموجب لصيرورة المقيد أفضل من المطلق.
ثالثها ـ : ـ وهو الصحيح ـ ان الدليل الدال على التقييد يتصور على وجوه أربعة ـ لا خامس لها :
الأول : أن يكون ذات مفهوم بمعنى أن يكون لسانه لسان القضية الشرطية ، كما إذا افترض انه ورد في دليل ان صلاة الليل مستحبة ـ وهي إحدى عشرة ركعة ـ وورد في دليل آخر ان استحبابها فيما إذا كان المكلف آتياً بها بعد نصف الليل ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد عرفاً نظراً إلى ان دليل المقيد ينفي الاستحباب في غير هذا الوقت من جهة دلالته على المفهوم.
الثاني : أن يكون دليل المقيد مخالفاً لدليل المطلق في الحكم فإذا دل دليل على استحباب الإقامة مثلا في الصلاة ثم ورد في دليل آخر النهي عنها في مواضع كالإقامة في حال الحدث أو حال الجلوس أو ما شاكل ذلك ففي مثل ذلك لا مناص من حمل المطلق على المقيد ، والوجه فيه ما ذكرناه غير مرة من ان النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات ظاهرة في الإرشاد إلى المانعية وان الحدث أو الجلوس مانع عن الإقامة