بما هو لا يقتضي سلب المالية عنها ولا يوجب خروجها عن قابلية التمليك.
وأما الدعوى الثانية : فلأن المانع من صحة الإجارة عليها انما هو إلزام الشارع بالإتيان بها مجاناً ، ومن الطبيعي أن هذا العنوان لا يجتمع مع عنوان الإجارة عليها.
ويكلمه أخرى قد عرفت أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الإجارة على كل واجب الا ما قامت القرينة من الخارج على لزوم الإتيان به مجاناً وبلا عوض. وعلى هذا فبما اننا علمنا من الخارج بوجوب الإتيان بتلك الواجبات مجاناً ومن دون عوض فبطبيعة الحال لا تصح الإجارة عليها ، فالنتيجة أن البطلان مستند إلى هذه النقطة دون ما أفاده (قده).
وأما الفرع الثاني ـ وهو بيع منذور الصدقة ـ فان النذر إذا لم يكن نذر النتيجة فلا يكون بطلان بيع المنذور مما تسالم عليه الفقهاء ، بل هو محل خلاف بينهم ، فاذن كيف يجوز الاستشهاد به على بطلان المعاملة فيما نحن فيه. وبقول آخر ان النذر المتعلق بشيء على قسمين : (أحدهما) نذر النتيجة (وثانيهما) نذر الفعل أما الأول فعلى تقدير تسليم صحته فهو وإن كان يوجب بطلان البيع نظراً إلى ان المال المنذور قد انتقل من ملك الناذر إلى ملك المنذور له ، وعليه فلا محالة يكون بيع الناذر إياه بيع لغير ملكه فيلحقه حكمه إلا أن هذا الفرض خارج عن مورد كلامه (قده) حيث ان كلامه ناظر إلى أن المانع عن صحة بيعه هو وجوب الوفاء به ، لا صيرورة المال المنذور ملكاً للمنذور له هذا.
والصحيح ان وجوب الوفاء به غير مانع عنها ، والسبب في ذلك هو أن وجوب الوفاء بالنذر لا ينافي إمضاء البيع حيث أنه لا منافاة بين لزوم إبقاء المال على الناذر تكليفاً بمقتضى التزامه به وصحة البيع وضعاً على تقدير تحققه في الخارج ، غاية الأمر انه يترتب على البيع المزبور استحقاق