العقاب على المخالفة ولزوم الكفارة ، ومن الطبيعي ان شيئاً منهما لا يستلزم بطلان البيع بل إذا افترضنا ان المال المنذور قد انتقل إليه ثانياً بعد بيعه وفي ظرف الوفاء بالنذر لم يلزم الحنث أيضا من هذه الناحية أي من ناحية بيعه إياه.
وعلى الجملة حيث انه كان وجوب الوفاء بالنذر وجوباً تكليفياً محضاً فبطبيعة الحال أنه لا يستلزم بطلان البيع أصلا. فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من أن الناذر من جهة لزومه الوفاء بنذره يكون محجوراً عن التصرف في المال المنذور خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له.
ومن هنا يظهر حال الفرع الثالث ـ وهو ما إذا اشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المال المشتري من غيره ـ فان غاية ما يترتب على هذا وجوب الوفاء به. وقد عرفت أنه لا ينافي صحة البيع وإمضائه على تقدير تحققه في الخارج فلا بد في الحكم بفساده من التماس دليل آخر وإلا لكان مقتضى الإطلاق صحته وترتب الأثر عليه.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي : أن النهي المتعلق بالمعاملة إذا كان إرشاداً إلى مانعية شيء عنها فلا إشكال في دلالته على فسادها من دون فرق في ذلك بين أن يكون النهي متعلقاً بنفس العقد أو الإيقاع كالنهي عن بيع الوقف وما لا يملك وبيع المجهول والنكاح في العدة والطلاق في طهر المواقعة وما شاكل ذلك وأن يكون متعلقاً بآثاره كقوله عليهالسلام (ثمن العذرة سحت ، وثمن الكلب سحت) ونحو ذلك ، فهذه الطائفة من النواهي بكلا نوعها تدل على فساد المعاملة جزما وبلا خلاف وإشكال.
ومن هنا قلنا بخروجها عن محل الكلام. وأما إذا كان النهي نهياً مولوياً ودالا على حرمتها ومبغوضيتها فقد عرفت أنه لا يدل على فسادها بوجه سواء أكان متعلقاً بأحد جزئي المعاملة أو بكلا جزأيها ثم لا يخفى ان هذا القسم من