أما القول الأول : فانه في غاية الصحة والمتانة ولا مناص عن الالتزام به ، وذلك لأنه مضافاً إلى أن صحته بالإجازة على طبق القاعدة قد دلت عليها روايات الباب بالصراحة ، وسيأتي توضيح ذلك في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.
وأما القول الثاني : فهو واضح البطلان فانه مضافاً إلى أن الالتزام به بلا موجب خلاف صريح الروايات المشار إليها.
وأما القول الثالث فقد اختاره شيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونسبه إلى الشيخ التستري (ره) ، ونسبه شيخنا الأستاذ (قده) إلى المحقق القمي (قده) وكيف كان فقد ذكر في وجهه ان العقد الصادر منه لنفسه لا يمكن تصحيحه بإجازة المولى المتأخرة ، لفرض أنه من حين صدوره يقع فاسداً. ومن الطبيعي ان الشيء لا ينقلب عما هو عليه ، فاذن كيف يعقل انقلابه من الفساد إلى الصحة بالإجازة المتأخرة ، وهذا بخلاف العقد الصادر منه لغيره فانه وإن كان فضولياً حيث أنه بدون اذن سيده الا ان السيد إذا أجازه جاز نظراً إلى استناده إلى من له العقد من هذا الحين أي من حين الإجازة فتشمله الإطلاقات والعمومات. والسر في ذلك هو ان هذا العقد لم يقع من الأول فاسداً ، بل فساده كان مراعى بعدم إجازة المولى ، نظير بقية العقود الفضولية ، فإذا أجاز صح.
وبتعبير آخر : ان النكاح الصادر من العبد لنفسه بدون اذن مولاه كالنكاح الصادر من الصبي أو المجنون أو السفيه لنفسه بدون اذن وليه فكما انه غير قابل للتصحيح بإجازته نظراً إلى أنه فاسد من حين صدوره فكذلك نكاح العبد وهذا بخلاف ما إذا كان لغيره فان من له العقد بما انه غيره فصحته تتوقف على استناده إليه والمفروض ان الإجازة المتأخرة مصححة له هذا.