نعم عدم المعلول يكشف عن عدم علته التامة ، كما أن وجوده يكشف عن وجودها ، وعدم أحد المعلولين لعلة ثالثة يكشف عن عدم الآخر. كما يكشف عن عدم علته التامة. وعلى هذا الضوء فالقضايا الشرطية في موارد البراهين الآنية انما تدل على الثبوت عند الثبوت ولا تدل على انتفاء الجزاء عند انتفاء المقدم ، لاحتمال أن يكون انتفاء المقدم مستنداً إلى وجود المانع لا إلى انتفاء الجزاء والوجه في ذلك هو أنه لا فرق بين استعمال القضايا الشرطية في موارد العلة الناقصة واستعمالها في موارد العلة التامة ، فكما أنه على نحو الحقيقة في الثانية فكذلك في الأولى فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبداً.
فالنتيجة في نهاية المطاف : هي انه لا ظهور للقضايا الشرطية في ترتب المعلول على العلة لا بالوضع ولا بالإطلاق.
هذا ولكن لشيخنا الأستاذ (قده) في المقام كلام وهو انه بعد ما اعترف من ان استعمالها في موارد غير ترتب المعلول على العلة ليس مجازاً قال ان ظاهر القضية الشرطية ذلك أي ترتب المعلول على العلة وذلك لأن ظاهر جعل شيء مقدماً وجعل شيء آخر تالياً هو ترتب التالي على المقدم فان كان هذا الترتب موافقاً للواقع ونفس الأمر بأن يكون المقدم علة للتالي فهو والا لزم عدم مطابقة ظاهر الكلام للواقع مع كون المتكلم في مقام البيان على ما هو الأصل في المخاطبات العرفية ، وعليه فمن ظهور الجملة الشرطية في ترتب التالي على المقدم يستكشف كون المقدم علة للتالي وان وإن لم يكن ذلك مأخوذاً في نفس الموضوع له.
وهذا الّذي أفاده (قده) وإن كان غير بعيد في نفسه نظراً إلى أن المتكلم إذا كان في مقام بيان تفرع الجزاء على الشرط وترتبه عليه بحسب مقام الثبوت والواقع لدلت القضية على ذلك في مقام الإثبات أيضا للتبعية