وأما بحسب مقام الإثبات فالكاشف عن ذلك ان كان هو القضية الوصفية فهي لا تدل على المفهوم أي الانتفاء عند الانتفاء وانما تدل على ان الحكم في القضية لم يجعل على نحو الإطلاق كما سيأتي بيانه بشكل موسع في ضمن البحوث الآتية وان كان هو القضية الشرطية فهي تدل عليه بمقتضى التعليق أي تعليق الجزاء على الشرط غاية الأمر ان دلالتها على الثبوت عند الثبوت بالمطابقة وعلى الانتفاء عند الانتفاء بالالتزام.
فالحاصل ان دلالتها على المفهوم نتيجة النكتة المتوفرة فيها ولم تكن متوفرة في غيرها وهي تعليق المولى مفاد الجزاء على الشرط واعتباره متوقفاً عليه ومترتباً بعد ما لم يكن كذلك في نفسه.
ثم ان هذه الدلالة مستندة إلى الوضع أي وضع أدوات الشرط للدلالة على ذلك ككلمة ان ، وإذا ، ولو وما شاكل ذلك في اية لغة كانت ولم تكن مستندة إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة ، لفرض انها لازمة بينة بالمعنى الأخص لدلالتها المطابقية وهي دلالتها على التعليق والثبوت. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين ان يكون تعليق مدلول الجزاء على شرط واحد كقولنا ان جاءك زيد فأكرمه أو ما شاكله أو يكون على شرطين بمثل العطف بالواو كقولنا ان جاءك زيد وأكرمك فأكرمه أو العطف بأو كقولنا ان جاءك زيد أو عمرو فأعط له هذا المال ، فعلى الأول يكون الشرط في الحقيقة مجموع الأمرين بحيث يكون كل واحد منهما جزئه لا تمامه ، وعلى الثاني أحدهما ، ومن الطبيعي انه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين ان يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً ، ضرورة ان ملاك دلالتها في الجميع واحد وهو تعليق المولى الجزاء على الشرط ثبوتاً وإثباتاً غاية الأمر إذا كان الشرط مجموع الأمرين انتفى الجزاء بانتفاء واحد منهما ، وإذا كان