وأما ثانياً : فلأن المتفاهم العرفي من تلك القضايا الشرطية التي يكون إطلاق الجزاء فيها مدلولا لقرينة الحكمة هو ان التعليق فيها أيضا وارد على المطلق ، مثلا المتفاهم عرفاً من مثل قوله عليهالسلام (إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء) هو ورود التعليق على المطلق لا أنه في مرتبة سابقة عليه والسر في ذلك هو ان المعلق على الشرط في القضية بطبيعة الحال انما يكون هو مراد المتكلم ومقصوده حسب فهم العرف ولو كان بضميمة قرينة خارجية كقرينة الحكمة أو نحوها.
فالنتيجة ان فرض ورود الإطلاق على المعلق وان كان ممكناً بحسب مقام الثبوت إلا أنه لا يمكن إثباته بدليل.
أما النقطة الثانية : فهي مبنية على نقطة خاطئة ـ وهي أن يكون الدال على كل حكم منحل بانحلال افراد الطبيعة المحكوم عليها قضية مستقلة في مقام الإثبات والدلالة لتكون هناك قضايا متعددة بعدد أفرادها ـ ولكن الأمر ليس كذلك ، ضرورة ان هذا الفرض خارج عن مورد كلامه فانه فيما إذا كان الدال على جميع هذه الأحكام الثابتة لافراد هذه الطبيعة قضية واحدة في مقام الإثبات والدلالة ، والمفروض ان هذه القضية لا تدل على ثبوت حكم لكل فرد منها بعنوانه واستقلاله ، بل هي تدل على ثبوت حكم الطبيعة السارية إلى افرادها على تقدير تحقق شرطه ، فاذن بطبيعة الحال يكون مفهومها انتفاء هذا الحكم الساري ، ومن الطبيعي ان انتفائه يتحقق بانتفائه عن بعض أفراده فيكون مساوقاً للقضية الجزئية.
وبكلمة أخرى ان انحلال الحكم وتعدده في القضية بحسب مقام الثبوت والواقع لا يجدي في كيفية استفادة المفهوم منها في مقام الإثبات والدلالة على الشكل الّذي أفاده (قده) وهو القضية الكلية ، وذلك لأن مدلول القضية في مقام الإثبات والدلالة واحد حيث ان الشارع في مقام الإبراز