شيء الا ثبوت النجاسة له في الجملة بملاقاة النجس عند انتفاء الكرية لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس. فالنتيجة ان المتفاهم العرفي من الأمثلة التي ذكرناها وما شاكلها من القضايا الشرطية هو ان مفهومها قضية جزئية لا قضية كلية (١) ولا فرق في هذه الاستفادة العرفية بين أن يكون
__________________
(١) وما قيل من أنه فرق بين الأمثلة المتقدمة وبين قولهم عليهمالسلام إذا بلغ الماء قدر إلخ ببيان ان في تلك الأمثلة قد طرأ التعليق على المطلق دون قولهم عليهمالسلام والسبب فيه هو أن ثبوت الإطلاق في تلك الأمثلة انما هو لقرينة عرفية خاصة وليس ثابتاً بمجرد مقدمات الحكمة حيث لا يحتمل عرفاً اختصاص كلمة أحد المذكورة فيها في طرف الجزاء بخصوص العادي من الناس بحيث لو أراد القائل بكلامه السابق ان زيداً لبس لامة حربه لم يخف أحداً الجبناء من الناس لما كان كلامه كلاماً عرفياً وكذا لو أراد من قوله ان زيداً إذا جد في درسه لم يسبقه أحد خصوص الأغنياء منهم أو أراد أحداً في قوله إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً خصوص الأهل والأقرباء منه فإذا كان الإطلاق مدلولا لقرينة خاصة عرفية كان التعليق وارداً عليه ، وهذا بخلاف الإطلاق في قولهم عليهمالسلام إذا بلغ الماء إلخ فانه حيث يكون مدلولا لقرينة الحكمة فهو وارد على التعليق دون العكس وعليه فيكون مفهومه موجبة كلية حيث ان المعلق على الشرط على هذا هو الطبيعي الجامع فنفيه لا يمكن الا بنفي جميع أفراده.
وما قبل من الفرق مدفوع بأن حال قولهم عليهمالسلام حال الأمثلة المذكورة فكما ان تخصيص الأحد فيها بطائفة خاصة مستهجن عرفاً فكذلك تخصيص الشيء فيه بخصوص المتنجس. وان شئت قلت أن تقييد المطلق لطائفة خاصة منه وان لم يكن مستهجناً عرفاً في نفسه ، ولكن في المقام للاحظ الاستهجان في تخصيص الشيء في قولهم عليهمالسلام إذا بلغ الماء قدر ـ