معتّب ما يومئ إليه (١). وكيف كان فلا شبهة في أنّهم عليهمالسلام ما كانوا يوكّلون فاسد العقيدة ، بل كانوا يأمرون بالتنفر عنهم وإيذائهم بل وأمروا بقتل بعضهم ، وكذا ما كانوا يوكّلون إلاّ من كانوا يعتمدون عليه ويثقون به ، بل وكان عادلاً أيضاً كما أُشير (٢) إليه في إبراهيم بن سلام (٣) ، ولو كان يغيّر أو يبدّل لكانوا عليهمالسلام يعزلونه ويظهرون ذلك لشيعتهم كيلا يغتروا كما في إبراهيم بن عبدة (٤) وغيره.
ويؤكّد ما ذكرناه أنّ جلّ وكلائهم عليهمالسلام كانوا في غاية الجلالة والوثاقة كما يظهر من تراجمهم مضافاً إلى ما يظهر في هذه الفائدة وما بعدها ، وقليل منهم لم يظهر في تراجمهم ما ذكرنا ، لكن حكم مثل العلاّمة والمصنّف وشيخنا البهائي رحمهالله بالعدالة وقبول الرواية من جهة الوكالة (٥) ؛ وأمّا ما ورد من ذمّ وطعن بالنسبة إلى بعض فقد مرّ الجواب عنه في تراجمهم مفصّلاً ؛ وأمّا من غيّر وبدّل فقد ورد فيهم منهم عليهمالسلام ما ورد ، وهو أيضاً دليل على أنّ الوكالة تلازم حسن العقيدة بل والوثاقة والجلالة. وممّا ذكر ظهر فساد نسبة الغلوّ والتفويض وأمثالهما بالنسبة إلى من لم ينعزل كالمفضّل ومحمّد بن سنان ، وحاشاهم عليهمالسلام أنْ يمكّنوا الكفّار والفسّاق في وكالتهم ، ولم ينكروا عليهم ولم ينهوهم عن المنكر ، بل
__________________
(١) عن رجال الكشّي : ٢٥٠ / ٤٦٥ ٤٦٦.
(٢) في نسخة « ش » : يشير.
(٣) عن تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢١.
(٤) عن رجال الكشّي : ٥٧٥ / ١٠٨٨ والخلاصة : ٧ / ٢٤.
(٥) واعترض الشيخ عبد النبي الجزائري في حاوي الأقوال : ٤ ، قائلاً : وأعلم أيضاً أنّ مجرد توكيل بعض المعصومين لرجل لا يثبت عدالة ذلك الرجل ما لم تكن للوكالة جهة مشروطة بها ، فلا يتوهم من قولهم فلان وكيل الاكتفاء بذلك في تعديله كما تشعر به عبارة الخلاصة في كثير من المواضع التي ستطّلع عليها.