التعليق على أمر مقدّر الوجود ، فان الجزئي يقبل ذلك وانّما لا يقبل التقييد بمعنى تضييق دائرة المعنى ، وبتعبير آخر : انّ الفرد الجزئي لا بدّ له من علة ، فتارة : تكون علته فعلية فيكون فعلياً. وأخرى : تكون علته غير فعلية فيكون معلقاً عليها.
ومن قبيل جواب المحقق العراقي ( قده ) بأنّ الجزئي وإن كان لا يقبل الإطلاق والتقييد من حيث ذاته لعدم قابليته للصدق على أفراد متعددة إلاّ انّه قابل للإطلاق والتقييد من حيث أحواله ، فالتقييد المقابل للإطلاق الأحوالي معقول وإن كان التقييد المقابل للإطلاق الأفرادي محالاً.
ومن قبيل الجواب الّذي أفاده صاحب الكفاية ( قده ) من انّ مدلول الهيئة وإن كان يصبح جزئيّاً بالإنشاء ولكن يمكن تقييده أولا ثمّ إنشاؤه مقيداً ، ففي مرتبة كونه جزئياً لا تقييد فلا محذور.
هذه خمسة أجوبة والتحقيق عدم الالتزام بشيء منها.
أمّا الأول : فلما تقدّم من البرهان على أن الموضوع له في الحروف خاص وليس عاماً.
وأمّا الثاني : فلأننا إذا أنكرنا الجزئية الحقيقية للمعنى الحرفي وقلنا انّها جزئية طرفية فالتقييد العرضي للنسبة معقول على حدّ تقييد المفاهيم الاسمية ولا حاجة إلى إرجاعه إلى افتراض مقوم ثالث للنسبة كما صنعه قدسسره بل انّ ذلك غير صحيح ، إمّا أولا : فلأنّه لا يوجد ربط مباشر بين الشرط والمادة والمخاطب لتلحظ نسبة واحدة قائمة بالثلاثة ، بل الشرط مرتبط بمشروطه وهو الحكم الملحوظ في مرحلة المدلول التصوري بما هو نسبة بعثية أو إرسالية قائمة بين المادة والمخاطب ، فلا بدّ من ارتباط الشرط بهذه النسبة بدلاً عن ربطه بالمادة والمخاطب ابتداءً.
وإن شئت قلت : انّ الربط بنحو المعنى الحرفي الصالح لأن ينتزع منه مفهوم الشرطية بنحو المعنى الاسمي وان يحكي عن واقع الربط الّذي يكون الشرط طرفاً له انّما يقوم بين الشرط والمشروط.
وثانياً : انّ لازم ذلك عدم كون التعليق مفاداً على نحو النسبة التامة في الجملة الشرطية ، وهذا يوجب تعذّر استفادة المفهوم كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى.