٦ ـ عن محمّد بن عبدالحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن العقيقة الجارية والغلام منها سواء؟ قال : نعم.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٦
٧ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مارد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث ، قال : إن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كان أنثى عقّ عنه أنثى.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٤٨ ح ٧
٨ ـ عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عليهالسلام ، قال : إذا ولدلك غلام أو جارية فعقّ عنه يوم السّابع شاة أو جزوراً ، وكل منهما وأطعم ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ٧
٩ ـ بالإسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٥١ ح ١١
١٠ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليهالسلام : قال : العقيقة للولد الذكر والأنثى يوم السابع ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١١٠ ح ١٣
١١ ـ وعنه عليهالسلام سئل عن العقيقة ، قال : شاة أو بقرة أو بدنة ـ إلى أن قال : ـ وإن كان ذكراً عقّ عنه ذكراً ، وإن كانت أنثى عقّ عنها أنثى ـ الخبر.
البحار : ج ١٠٤ ص ١٢١ ح ٥٧
١٢ ـ دعائم الإسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : العقيقة شاة من الغلام والجارية سواء.
مستدرك الوسائل : ج ٢ ب ٣١ ص ٦٢٠ ح ١