٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن عبيدالله الحلبّي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : امرأة ولدت من الزنا أتّخذها ظئراً؟ قال : لا تستر ضعها ولا ابنتها.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٤ ح ٤
٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا تستر ضع الصّبي المجوسيّة ـ الخبر.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٥ ح ١
٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالله ابن يحيى الكاهليّ ، عن عبدالله بن هلال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مظائرة المجوسيّ ، قال : لا ، ولكن أهل الكتاب.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٣
٦ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن زياد ، عن ابن مسكان ، عن الحلبّي ، قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهوديّة أو نصرانية أو مجوسيّة ، ترضعه في بيتها قال : ترضعه لك اليهوديّة والنصرانيّة في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحلّ مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهنّ ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسيّة لا ترضع لك ولدك إلاّ أن تضطرّ إليها.
ورواه الصّدوق باسناده عن ابن مسكان ، مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٦
٧ ـ عبدالله بن جعفر في قرب الإسناد ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرّجل المسلم ، هل يصلح له أن يسترضع اليهوديّة والنصرانيّة وهنّ يشر بن الخمر؟ قال : امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم. وسألته عن المرأة ولدت من زنا ، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال : لا ولا ابنتها التي ولدت من الزنا.
الوسائل : ج ١٥ ص ١٨٦ ح ٧