عن تراض ».
٦ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.
٧ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، فيه : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمد بن سنان » يب : ج ٢ ص ٢٧٩ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٤.
٨ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : واما قوله : « وعلى الوارث مثل ذلك فانه نهى ـ اه ـ » ورواه العياشى في تفسيره ح ١ ص ١٢١ ، وفيه « فان [ فاذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض ».
٩ ـ أمالي الطوسي : ج ٢ ص ٣٧.
١٠ ـ أمالي الصدوق : ص ٣٧٨ ضمن حديث.
الموضوع ٥ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.
٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٠ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٥٦.
٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣.
٤ ـ عيون الأخبار : ص ٢٠٢ ، ورواهما في صحيفة الرضا : ص ٩.
٥ ـ قرب الأسناد : ص ٤٥.
٦ ـ الخصال : ج ٢ ص ٤٠٥.
الموضوع ٦ :
١ ـ الفقيه : ج ٢ ص ١٦٧ ، فيه : « فإن [ فإذا ـ خ ] الفصال قبل ذلك عن تراض.
٢ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٣٩ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٨ ، صا : ج ٣ ص ٣٢٠ ، فيه : « لا أن يكون ذلك خيراً ـ خ ».
رواه العياشي في تفسيره : ج ١ ص ١٢٠ عن داود بن الحصين.
٣ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٤ و ١١٢ ، يب : ج ٢ ص ٢٨٦ و ٢٧٩ ، صا : ج ٣ ص ٣٢١ ، فيه : « واذا أرضعته أعطاها ».
٤ ـ تفسير العياشي : ج ١ ص ١٢١.
الموضوع ٧ :
١ ـ الأمالي : ص ٢٤٧.
٢ ـ مكارم الأخلاق : ص ٢٦٨.
٣ ـ السند هكذا : وجدت في مجموعة عتيقة بخط تعض العلماء وفيها بعض الخطب ويظهر من بعض القرائن ، انه أخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبدالعزيز الجلودي ، ما صورته : بسم الله الرحمن الرحيم ، حدثنا يحيى بن عمر ، قال : حدثنا عبس بن مسلم ، قال : حدثنا عمر بن اسحق ، عن عبدالله بن أبي بكر ، عن محمد بن مسلم ، عن مهران الثقفي ، عن عبدالله بن محبوب ، عن رجل.
الموضوع ٨ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٢ ، الفقيه : ج ٢ ص ١٦٥ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.
الموضوع ٩ :
١ ـ الفروع : ج ٢ ص ٩٣ ، يب : ج ٢ ص ٢٧٩.