روى العيّاشيّ في تفسيرة عدّة أحاديث بهذا المضمون.
أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ...
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٦ ح ٦
٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام ، في المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما ، فإن جاءت بولد لستّة أشهر أو أكثر فهو للأخيروإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ـ ١١٨ ح ١٣
٩ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، قال : قال : إذا جاءت بولد لستّة أشهر فهو للأخير ، وإن كان لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٢
١٠ ـ باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن رواه ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرّجل إذاطلّق امرأته ثمّ نكحت وقد اعتدّت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل وإن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه ولأبيه الأوّل ، وإن ولدت لستّة أشهر فهو للأخير.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١١
١١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما اهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه ، فقال : لايقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السّلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداُ.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
الوسائل : ج ١٥ ص ١١٧ ح ١٠