الزهد ، عن فضالة ، عن ابن عميرة ، مثله.
٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن مالك بن عطيّة ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهنّ رخصة : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٦ ح ٣
٤ ـ ابي ، عن الكمنداني ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : ثلاثة لاعذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.
البحار : ج ٧٤ ص ٧٠ ح ٤٦
٥ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهبّ ، عن زكريا بن إبراهيم في حديث ، أنّه قال لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّي كنت نصرانيّاً فأسلمت وإنّ أبي وامّي على النصرانيّة وأهل بيتي وامّي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال : يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت : لاولا يمسّونه. فقال : لابأس ، فانظر امّك فبرّها ، فاذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك. ثمّ ذكر أنه زاد في برّها على ما كان يفعل وهو نصرانيّ فسألته فأخبرها أنّ الصّادق عليهالسلام أمره فأسلمت.
الوسائل : ج ١٥ ص ٢٠٧ ح ٢
وفي المستدرك : ج ٢ ب ٧٩ ص ٦٣٤ ح ٨ ، عن الطبرسي في مشكوة الأنوار نقلاً من كتاب المحاسن ، عن معاوية بن وهبّ ، عن زكريا بن إبراهيم.
٦ ـ عليّ ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصّلاة؟ قال : قال : إن كان فارقهما وهو صغير لايدري أسلما أم لا؟ فلا بأس ، وإن عرّف كفرهما فلا يستغفرلهما ، وإنّ لم يعرف فليدع لهما.
البحار : ج ٧٤ ص ٦٧ ح ٣٨
٧ ـ في خبر الأعمش ، عن الصّادق عليهالسلام ، قال : برّ الوالدين واجب.