على أن ابن العشر محل إمكان البلوغ ، كما تقدم في أن الولد يلحق به في هذا السن لإمكان بلوغه بالمني فبسبب أنه في وقت إمكان البلوغ وجواز التصرف أطلقوا جواز تصرفه ، والمراد به إذا انضم إليه ما يدل على البلوغ ، بمعنى أنه من حيث السن لا مانع من جهته وإن توقف على أمر آخر ، وهذا خير من اطراح الروايات الكثيرة » وتبعه على ذلك بعض من تأخر.
ولكن الانصاف عدم كونها بهذه المثابة بعد أن عرفت روايتها في التهذيب والكافي وفي سندها بعض أصحاب الإجماع ، كما أن القول بها ليس كذلك ، خصوصا بعد التأييد بما عرفت ، على أن ما ذكره أخيرا صالح للحكم بصحة العتق وإن لم ينضم إليه أمر آخر يقتضي البلوغ إذا فرض وقوع العتق منه على وجه يمكن معه نية القربة لغفلته عن الاشتراط أو جهل به أو غير ذلك ، لأصالة الصحة التي يكفي في الحكم بها احتمال وجود شرط الصحة ، مثل الحكم بلحوق الولد وإن لم يحكم ببلوغه ، ومثل الحكم بصحة صلاة من شك في الطهارة بعد الفراغ منها ، ونحو ذلك يجري في بيعه فضلا عن عتقه ، فتأمل جيدا.
ثم لا يخفى عليك أن نية القربة هنا مثلها في سائر ما تعتبر فيه ، فلا يشترط التلفظ بها وإن اعتبر ذلك في الصيغة وهو واضح.
كوضوح أنه لا يصح ال عتق من السكران وغيره ممن لا عقل له ولا قصد له ، لما عرفت والله العالم.
وكيف كان ف يبطل باشتراط نية القربة عتق الكافر لتعذرها في حقه باعتبار أن اشتراطها يقتضي كون العتق من العبادات ، ومن المعلوم اعتبار الإسلام بل الإيمان في صحتها ، حتى كاد يكون ضروري المذهب إن لم يكن الدين ، فلا يتصور حصول نية التقرب بالعبادة مع فقد شرطها ، نعم لو قلنا بعدم اشتراطها في صحته وأن النصوص المزبورة محمولة على نفي الكمال وعدم ترتب الثواب بدونها فلا إشكال في صحته حينئذ ، ضرورة كونه من المعاملة التي لا إشكال في